أحمد بن عبد الرزاق الدويش

141

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قيمتها بالنقد وقدرها ( 000 , 96 ريال ) ستة وتسعون ألف والأقساط تستمر كما هي . وحيث إنني قد أعطيتهم دفعة أولى وقدرها ( 000 , 49 ريال ) تسعة وأربعون ألف ريال ، وعندما أعطوني ( 000 , 96 ريال ) كان لهم فيها ( 000 , 47 ريال ) ولكنني لم أستطع إعطاءهم ال‍ ( 000 , 47 ريال ) نقدا ، وحيث زيادة الأقساط ( 000 , 13 ريال + 000 . 47 ريال ) ليصبح لهم ( 000 , 60 ريال ) تعاد على أقساط شهرية 1700 ريال لمدة 36 شهرا . أستفتي سماحتكم هل هذا من أنواع الربا أم لا ؟ أثابكم الله عنا خير الثواب . ج : المعاملة المذكورة هي بيع العينة ، الذي جاءت السنة الصحيحة بتحريمه ، وبناء على ذلك فالعقد باطل ، والثمن محرم ، والسيارة باقية في ملكك ، ولك أن تردها عليهم بالعيب ، أو تبيعها على غيرهم ، فإن تنازعتم في شيء من ذلك فالمرجع المحكمة ، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز